(¯`•._.•( مسائل هامة في إقامة الصلاة )•._.•°¯)
سميت الصلاة : لأنها صلة بين العبد وربه.
هناك أربعة أشياء تميز الصلاة عن باقي العبادات :
1- فرضها الله تعالي بدون واسطة من الله إلي رسول الله مباشرة.
2- فرضها الله تعالي علي رسول الله في أعلي مكان وصله بشر.
3- فرضها الله تعالي في أشرف ليلة لرسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) وهي ليلة المعراج.
4- فرضها الله تعالي خمسين صلاة في اليوم والليلة، مما يدل علي محبة الله لها.
معني إقامة الصلاة : أي تأتي بها قويمة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها.
الشرط الأول : الوقت
* أوقات الصلاة خمسة ( لمن ليس له عذر )
{ الفجر – الظهر – العصر – المغرب – العشاء }
* أو ثلاثة ( لأهل الأعذار الذين يجوز لهم الجمع )
{ الفجر – (الظهر مع العصر) – (المغرب مع العشاء) }
أوقات الصلوات الخمس
* الفجر : من طلوع الفجر الثاني ( البياض المعترض في الأفق ) إلي أن تطلع الشمس.
* الظهر : من زوال الشمس إلي أن يصير ظل كل شيء مثله.
>> زوال الشمس : بداية زيادة الظل أدني زيادة في وقت الظهيرة، مادام الظل ينقص في وقت الظهيرة فالشمس لم تَزُل بعد.
* العصر : إذا صار ظل الشيء كطوله إلي أن تصفر الشمس والضرورة إلي غروبها.
* المغرب : من غروب الشمس إلي مغيب الشفق الأحمر.
>> ويكون بين مغيب الشفق الأحمر والمغرب ساعة وخمس عشرة دقيقة أو ساعة واثنتين وثلاثين دقيقة.
* العشاء : من خروج وقت المغرب إلي منتصف الليل ( تقدر الوقت ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ثم تنصفه فيكون اتنهاء وقت العشاء )
حكم الصلاة قبل دخول الوقت
** الصلاة قبل دخول الوقت لا تقبل علي أنها فريضة ( حتى لو كبَّر تكبيرة الإحرام ثم دخل الوقت بعد التكبيرة مباشرة )
* إن كان الشخص جاهلا لا يدري صارت نافلة له، ووجب عليه إعادة الفريضة في الوقت.
حكم الصلاة بعد خروج الوقت
لا يخلو صاحبها من حالين :
1- أن يكون معذوراً ( جهل – نسيان – نوم )، فهذا تقبل منه.
* الجهل : مثل أن لا يعرف أن الوقت قد دخل وقد خرج.
* النسيان : مثل أن يشتغل الإنسان بشغل عظيم أشغله وألهاه حتى خرج الوقت.
* النوم : لو أن شخص نام علي أنه سيقون عند الأذان ولكن صار نومه ثقيلا، فلم يسمع الأذان ولم يسمع المنبه الذي وضعه عند رأسه حتى خرج الوقت.
2- أن يؤخر الصلاة عن وقتها عمداً دون عذر.
** اتفق العلماء علي أنه آثم وعاص لله ورسوله.
* وقال بعض العلماء أنه يكفر بذلك كفراً مخرجاً من الملة.
* ولكن جمهور العلماء قالوا أنه لا يكفر ( وهو الصحيح )
الشرط الثاني : الطهارة
* الطهارة تكون من الحدث الأصغر ( الوضوء ) وتكون من الحدث الأكبر ( الغسل ).
* لابد من طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه.
* الطهارة تكون بالماء ( وهو أصل ) وتكون بالتراب ( وهو بدل ).
* طهارة الوضوء تتعلق بأربعة أعضاء من البدن :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا
بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ )
1- الوجه ( وفيه المضمضة والاستنشاق )
2- اليدين
3- الرأس ( وفيه الأذنان )
4- الرجلين
* طهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء ولا تنتقض إلا بما تنتقض به طهارة الماء أو بزوال العذر
المبيح للتيمم، فمن تيمم لعدم وجود الماء ثم وجد الماء وجب عليه التطهر بالماء.
* التيمم لا يبطل بخروج الوقت فإذا تيمم شخص لصلاة الظهر ولم يجد الماء حتي صلاة
العشاء وظل علي طهوره فإنه لا يلزمه إعادة التيمم.
شروط المسح علي الخفين أو الجوارب
الخفين ( من الجلد ) و الجوارب ( من القطن أو القماش )
1- طهارة الخفين أو الجوربين، فإن كانا من جلد نجس فإنه لا يجوز الصلاة فيهما.
2- أن يلبسهما علي طهارة بالماء وليست طهارة تيمم.
3- أن يكون في الحدث الأصغر ( الوضوء ) فإن كان في الحدث الأكبر ( الغسل ) يجب نزعهما
4- أن يكون في المدة المحددة شرعاً ( يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر )
متي تحسب مدة المسح علي الخفين ؟
تحسب المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، فأما ما قبل المسح الأول فلا يحسب من المدة.
* فلو فرض أن شخصاً لبس الخفين علي طهارة في صباح يوم الثلاثاء، وبقي إلي أن صلي
العشاء في طهارته ثم نام في ليلة الأربعاء، ولمَّا قام لصلاة الفجر في يوم الأربعاء مسح علي
الخفين. فيوم الثلاثاء لا يحسب عليه ويحسب عليه من فجر يوم الأربعاء.
الشرط الثالث : استقبال القبلة
* استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح إلا به
ويستثني من ذلك ثلاث مسائل :
1- إذا كان عاجزاً ( كالمريض الذي لا يستطيع أن يتوجه إلي القبلة ).
2- إذا كان في شدة الخوف ( كالمجاهد أثناء المعركة أو الهارب من نار أو حيوان ) المهم أنه
في حالة شدة خوف.
3- النافلة في السفر ( المسافر علي بعير أو سيارة أو طائرة ..... )
الجاهل يجب أن يستقبل القبلة وأن يجتهد ويتحرى تحديد اتجاهها، فإذا تبين له الخطأ بعد
الاجتهاد فإنه لا إعادة عليه للصلاة.
ولا نقول يسقط عنه الاستقبال بل يجب عليه الاستقبال والتحري بقدر استطاعته.
* إذا نزل رجل علي شخص ضيفاً وأراد أن يتنفل وجب عليه أن يسأل صاحب البيت عن القبلة.
ولا يأخذه في ذلك حياء في أن يسأل لأنه إذا صلي في هذه الحالة لغير القبلة لا تصح الصلاة
وعليه الإعادة.
الشرط الرابع : النية
* لا تصح الصلاة بدون نية لقول النبي ( صلي الله عليه وسلم ) : إنما الأعمال بالنيات، وإنما
لكل امرئ ما نوي.
* والنية لا تحتاج كبير عمل فهي أمر يسهل تحقيقه فكل إنسان عاقل مدرك بفعله فعلا فلابد من
أنه قد نواه.
* النطق بالنية باللسان بدعة، لأن النبي ( صلي الله عليه وسلم ) لم ينطق بها ولم يأمر بها ولم
يقر عليها أحد من الصحابة.
ما يتعلق بتعيين نية صلوات الفرائض
صلوات الفرائض ( الفجر – الظهر – العصر – المغرب – العشاء )
يكون تعيينها علي وجهين:
الأول : أن يقولها الإنسان بقلبه – لا بلسانه – نويت أن أصلي كذا ( الفجر أو الظهر أو ....)
الثاني : مادمت تصلي الصلاة في وقتها في صلاة هذا الوقت.
مثال : إذا دخل شخص المسجد في وقت صلاة الفجر وصلي ثم سألته ماذا كنت تصلي؟؟؟
بالطبع سيقول الفجر ولم يقصد لا ظهراً ولا عشاءاً.
هل يصح أن ينتقل الإنسان من نية إلى نية أثناء الصلاة ؟
الجواب : ننظر إلي الانتقال فله ثلاث حالات:
1- من معين إلي معين : فهذا لا يصح وكذلك لا تصح صلاة المعين الأول.
2- من مطلق إلى معين : فهذا لا يصح ولكن تصح صلاة المطلق الأول.
3- من معين إلي مطلق: فهذا لا بأس به.
** مثال : من معين إلي معين
إنسان قام يصلي صلاة العصر وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر، فنواها ظهراً
فصلاة الظهر هذه لا تصح لأنه انتقل من معين إلي معين.
وكذلك صلاة العصر التي كان قد بدأها لا تصح أيضا لأنه قطعها بانتقاله إلي نية الظهر.
** مثال : من مطلق إلى معين
إنسان قام يصلي لله ركعتين ( صلاة نافلة مطلقة ) وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر، فنواها راتبة الفجر.
فصلاة راتبة الفجر هذه لا تصح لأنه انتقل من مطلق إلي معين.
ولكن صلاة النافلة التي كان قد بدأها تصح.
** مثال : من معين إلي مطلق
إنسان شرع في صلاة الفريضة، ثم لمَّا شرع ذكر أنه علي ميعاد لا يمكن أن يتأخر فيه، فنواها نفلاً.
فصلاة النفل هذه تصح ولكن بشرطين :
1- إن كان هناك متسعاً من الوقت لصلاة الفريضة.
2- إذا لم يفوت الجماعة. فإذا كان في صلاة جماعة فلا يجوز له تحويلها.
ما يتعلق بتعيين نية الإمامة والإئتمام
** بالنسبة للمأموم
لابد للمأموم من نية الإئتمام، فإذا دخلت في جماعة يجب عليك أن تنوي الإئتمام بإمامك الذي دخلت معه.
وكما قلنا أن النية لا تحتاج كبير عمل فهي أمر يسهل تحقيقه، فأنت إذا ذهبت لصلاة الجماعة فقد نويت الإئتمام بالإمام.
** بالنسبة للإمام
اختلف العلماء في الإمام هل عليه أن ينوي الإمامة أم لا ؟
* قال البعض أنه يجب أن ينوي الإمامة ( مذهب الإمام أحمد )
* قال البعض أنه لا يجب أن ينوي الإمامة (مذهب الإمام مالك )
والإمام مالك استدل بأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صلى ذات ليلة في رمضان وحده، فدخل
أناس المسجد وصلوا خلفه. وكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أول ما دخل الصلاة لم ينو أن يكون إماما.
>> وعلى هذا فلو جاء رجلان ووجدا رجل يصلي ونويا أن يكون إماماً لهما، فَصَفَّا خلفه وهو لا يدري بهم وصارا يتابعانه.
> فعلى مذهب الإمام أحمد : فإن صلاة هذين الرجلين غير صحيحة.
> وعلى مذهب الإمام مالك : فإن صلاة هذين الرجلين صحيحة.
والاحتياط في هذه المسألة
إذا جاء رجلان إلي شخص يصلي فلينبهاه علي أنه إمام لهما، فإن سكت فقد أقرَّهما، وإن رفض
وأشار بيده ألا يصليان خلفه فلا يصليان خلفه.
حكم صلاة النافلة خلف من يصلي الفريضة
الإنسان الذي يصلي نافلة خلف من يصلي الفريضة فلا بأس بهذا.
لأن السنة قد دلت على ذلك، فإن الرسول (صلى الله عليه وسلم ) انْفَتَلَ من صلاة الفجر ذات
يوم فوجد رجلين لم يصليا، فقال : ما منعكما أن تصليا في القوم ؟ قالا : صلينا في رحالنا.
فقال : إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد فيه جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة ( أي الصلاة الثانية ).
>> ويستدل من هذا جواز صلاة النافلة خلف من يصلي الفريضة.
حكم صلاة الفريضة خلف من يصلي النافلة
إذا كان الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي الفريضة. وأقرب مثال لذلك يكون في رمضان رجل
لم يصل العشاء ودخل خلف إمام يصلي التراويح.
>>> هذا محل خلاف بين العلماء
>> منهم من قال لا تصح لأن الفريضة أعلي من النافلة
>> ومنهم من قال تصح. لأن السنة وردت في ذلك،
وهي أن معاذ بن جبل ( رضي الله عنه ) كان يصلي مع النبي (صلى الله عليه وسلم ) صلاة
العشاء ثم يذهب إلي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ( فهي له نافلة ولهم فريضة ) ولم ينكر عليه
إن قال قائل لَعَلَّ النبي (صلى الله عليه وسلم ) لم يعلم بما كان يفعل معاذ
الجواب نقول:
> إن كان النبي (صلى الله عليه وسلم ) قد علم فقد تمَّ الاستدلال.
> وإن لم يكن قد علم، فإن ربَّ الرسول ( جل وعلا ) قد علم. وإن كان الله قد علم ولم ينزل
علي نبيه إنكارا لهذا العمل دلَّ ذلك علي جوازه.
لأن الله تعالى لا يُقِرُّ عباده علي شيء غير مشروع لهم.
هل يشترط أن تتفق صلاة الإمام والمأموم في نوع الصلاة ؟
يعني ( ظهر مع ظهر أو عصر مع عصر وهكذا ...)
>>> في هذا خلاف بين العلماء
>> منهم من قال يجب أن تتفق الصلاتان. لأن النبي قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه.
>> منهم من قال لا يشترط. فيجوز أن تصلي العصر خلف من يصلي الظهر، أو أن تصلي
العصر خلف من يصلي العشاء، لأن الإئتمام في هذه الحالة لا يتأثر. وإن جاز أن نصلي
الفريضة خلف النافلة مع اختلاف الحكم، فكذلك اختلاف الاسم لا يضر
وأما قول النبي : إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، ليس معناه لا تختلفوا عليه في
النية، لأنه بَيَنَّ فقال : فإذا كَبَّرَ فكبروا. أي تابعوه
** إذا اتفقت الصلاتان في العدد والهيئة فلا إشكال فيها
** لكن إذا اختلفت الصلاتان فهذا فيه تفصيل
> إذا كانت صلاة المأموم أكثر من صلاة الإمام
> إذا كانت صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم.
مثال علي ما إذا كانت صلاة المأموم أكثر من صلاة الإمام
> إذا دخل رجل لصلاة المغرب ولمَّا أقيمت الصلاة ذكر أنه صلى العصر بغير وضوء.
فيدخل مع الإمام بنية صلاة العصر، وإذا سلم الإمام فيأتي بركعة لتتم له أربع.
مثال علي ما إذا كانت صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم
الحالة الأولي
رجل دخل مع الإمام وكان الإمام في الركعة الثانية فما فوقها.
فهذه لا إشكال فيها.
أمثلة علي الحالة الأولي
> إذا دخل رجل والإمام يصلي العشاء والرجل لم يصل المغرب
* إذا وجدهم في آخر ركعتين فليدخل معهم بنية المغرب وإذا سلم الإمام يأتي هو بركعة ليتم هو
ثلاث ركعات.
* إذا وجدهم يصلون في الركعة الثانية فليدخل معهم بنية المغرب وإذا سلم الإمام يسلم هو معه
ولا يضر ( لأنه صلي مع الإمام ثلاث ركعات كاملة )
مثال علي ما إذا كانت صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم
الحالة الثانية
رجل دخل مع الإمام وكان الإمام في الركعة الأولى
مثال علي الحالة الثانية
* إذا جاء رجل إلي المسجد وهو لم يصل المغرب ووجد الإمام في الركعة الأولي من صلاة
المغرب. حينئذ سيصلي ثلاث ركعات مع الإمام والإمام سيقوم للرابعة.
فماذا يصنع هذا الرجل ؟
الجواب:
>> إذا كان ممن يحق لهم الجمع، فينوي مفارقة الإمام، ويقرأ التحيات ثم يسلم، ويدخل مع
الأمام مرة أخري بنية العشاء.
>> إذا كان ممن لا يحق لهم الجمع فهو مخير بين أمرين:
> إن شاء جلس للتشهد وينتظر الإمام حتى يكمل الركعة الرابعة، ويتشهد ويسلم مع الإمام.
> وإن شاء نوي الانفراد ويتشهد ويسلم
( ويكون الانفراد هنا للضرورة كما حدث مع الشاب الذي فارق صلاة معاذ بن جبل )
أركان الصلاة
>> وهى الأعمال القولية أو الفعلية التي لا تصح الصلاة إلا بها، ولا تقوم الصلاة إلا بها.
1- القيام في الفريضة للقادر عليه.
2- النية : وقد سبق أن أوضحنا أنها لا تحتاج كبير عمل.
3- تكبيرة الإحرام.
4- قراءة الفاتحة : وتكون علي الإمام والمأموم والمفرد.
ويستثنى من قراءة الفاتحة ما إذا جاء إنسان والإمام راكع، فإنه تسقط عنه قراءة الفاتحة.
5- الركوع : وهو الانحناء تعظيما لله عز وجل.
والتعظيم يكون ( بالقلب واللسان والجوارح )
بالقلب : تستحضر عظمة الله تعالى.
باللسان : تقول سبحان ربي العظيم.
بالجوارح : أن تحني رأسك حتى تتمكم من مس ركبتيك بيديك.
6- الرفع من الركوع.
7- السجود : ويكون السجود على سبعة أعظم
(الجبهة ومعها الأنف - الكفين - الركبتين - أطراف القدمين )
8- الرفع من السجود.
9- الطمأنينة: وتكون في جميع الصلاة.
تم بحمد الله تعالى
أعتذر أخوتي الكرام على الإطالة عليكم